الشهيد الثاني
402
مسالك الأفهام
ويحكم الحاكم فيه بعلمه ، إماما كان أو غيره ، على الأصح . وموجب الايقاب : القتل ، على الفاعل والمفعول ، إذا كان كل منهما عاقلا . ويستوي في ذلك : الحر ، والعبد ، والمسلم ، والكافر ، والمحصن ، وغيره .
--> ( 1 ) التهذيب 10 : 53 ح 197 ، الوسائل 14 : 257 ب ( 20 ) من أبواب النكاح المحرم ح 3 . ( 2 ) في ج 13 : 383 . ( 3 ) من ( أ ) . ( 4 ) الوسائل 18 : 416 ب ( 1 - 3 ) من أبواب حد اللواط . ( 5 ) ليس في النصوص تصريح باستواء المذكورين في القتل . نعم ، إطلاق بعض الأخبار يشملهم ، راجع الوسائل 18 : 416 ب ( 1 ) من أبواب حد اللواط ح 2 ، وب ( 3 ) ح 2 ، 5 ، 6 وفي ح ( 8 ) من ب ( 11 ) تصريح باستواء المحصن وغيره فقط .